للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوقف عن كونه ذرياً للخيرات فيه نصيب.

كما تنبه اللجنة إلى أن تولي الوزارة النظر على الأوقاف يتم بموجب ولاية شرعية من الدولة، لتتولى رعاية الأوقاف والنظر في مصالحها، وليست من قبيل الاستيلاء كما ورد في سؤال السائل. والله أعلم.

[٩/ ١٤٥ / ٢٦٣٧]

[هل تصح وصية ناظر الوقف بمهمته لابنه؟]

٢٠١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:

إذا أراد ناظر الوقف أن يوصي بالنظارة من بعده لابنه، فهل يصح منه هذا التصرف أم يلزم أخذ حكم من القاضي بذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

نظارة الوقف تكون لمن أقامه الواقف ناظراً عليه، وللواقف أن يقيم على الوقف ناظراً معيناً، ويقول: ومن بعده فلان ثم فلان، فإذا قال ذلك كانت النظارة على الوقف لمن بيّنهم الواقف في وقفه بحسب تسلسلهم، فإذا لم يُقم الواقف ناظراً، فإن كان الوقف على شخص معيَّن كان هو الناظر على وقفه، وإذا كان الوقف على غير معيَّن كان أمر تعيين الناظر للقاضي يعيِّن عليه من يراه مناسباً لذلك.

ولا يجوز للناظر من جهة الواقف أن يعيِّن من بعده ناظراً غيره على الوقف إلا إذا فوّض الواقف إليه ذلك، فإذا فوضه في ذلك جاز. والله أعلم.

[١٩/ ٢٧٣ / ٦٠٥٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>