للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما زوجته، فإنها تحرم عليه بردّته، وتجب عليها العدة، فإن عاد إلى الإسلام في العدة عادت إليه زوجته حكماً وانقطعت عدتها، وإن مضت العدة دون أن يعود إلى الإسلام بانت منه، ولا تعود إليه بعد ذلك إلا إذا عاد إلى الإسلام وعقد عليها من جديد. والله أعلم.

[١١/ ٤٤ / ٣١٩٥]

[مس غير المسلم المصحف الشريف]

١٦٣ - تقدم إلى اللجنة المدعو / أنور، وأفاد بالآتي:

أرجو إفادتي برأي اللجنة الموقرة فيما إذا كان يجوز للمسلم أن يمكِّن مسيحيّاً من حمل المصحف الشريف، وما حكم الشرع فيمن يفعل ذلك من المسلمين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه إذا كان جمهور الأمة قد رأوا تحريم مس المصحف للمسلم المحدث حدثاً أصغر، فلأن يحرم تمكين غير المسلم من مسه من باب أولى، ولاسيما إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية إلى مسه، كانتشاله من الوقوع في نجس، أو إنقاذه من حريق، وذلك امتثالاً لقوله تعالى: {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٧ - ٧٩]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ». والله سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ١٨٥ / ٤٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>