للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الوصية المرفقة هي وصية لوارث، وهي موقوفة على إجازة الورثة العاقلين البالغين لها بعد وفاة المورث، فإن أجازوها؛ نَفَذَت، ولا إثم عليهم، وإن لم يجيزوها؛ بطلت، فإن أجازها بعضهم دون البعض الآخر نفذت في حق من أجاز بمقدار حصَّته في التركة وبطلت في الباقي، أما الإثم الأخروي على الموصي؛ فإن كان قد عدل بين الورثة في التوزيع وأعطى لكل وارث ما يساوي حصَّتِه في التركة، أو فاوت بينهم في ذلك بناء على أسباب شرعية؛ كأن مَيَّزَ الفقير على الغني، أو التقي على الفاسق، أو صاحب العيال الكثيرة على صاحب العيال القليلة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا إثم عليه، وإن فاوت بينهم لغير سبب؛ أثم عند الله تعالى، والله أعلم.

[١٤/ ٣٠٦ / ٤٤٩٤]

[أثر الضابط في تنفيذ الوصية]

٢٦٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سهام، نيابة عن والدتها (فاطمة) المتقدمة بالاستفتاء الآتي ونصُّه:

السادة لجنة الفتوى الأفاضل تحية طيبة وبعد،،

توفي زوجي (عبد الرزاق) موصياً إياي كوصية على ثلث تركته للصرف منها على من يحتاج من أولاده والوصي (مرفق نسخة من الوصية).

وعليه يرجى التكرم بمساعدتي كوصية من الناحية الشرعية والقانونية في توضيح الأمور التالية:

١ - تفسير معنى «الحاجة» المشار إليها في الوصية، وهل هي آنية أم مستقبلية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>