(بناء على الطلب المقدم من السيد (بندر)، وبناء على تكليف من قاضي التوثيقات الشرعية انتقلت أنا الموثق / محمد إلى حيث إقامة السيد / بندر، وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلث ما أملك من مال وعقار على يد ابني عادل وابنتي عواطف ينفقانه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان مجتمعين أو منفردين ... ).
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا ثبتت الوصية بالطرق الشرعية، ولم يثبت رجوع الموصي عنها قبل وفاته، وكانت الوصية ضمن ثلث التركة بعد إخراج الديون منها إن وجد شيء من ذلك، فلا يجوز للورثة إلغاؤها، بل الواجب تنفيذها بشروطها على يد الوصي عليها من قبل الموصي. والله أعلم.
[٢٣/ ٢٧٢ / ٧٤٩٢]
[تقييم كتاب ميراث ووصية موجهة إلى الأسرة]
٢٦٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المحامي السيد / أنور، ونصُّه:
اتجهت نيتي في الآونة الأخيرة إلى ترتيب حقوق زوجاتي وأولادي وبناتي بعد وفاتي، فأعددت كتاباً أرغب في توجيهه إليهم، ويهمني قبل أن أقوم بذلك الوقوف على وجهة النظر الشرعية فيما تضمنه الكتاب الذي جاءت صياغته كالتالي: