للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الموظف متقدّم لخطبة كريمة أخ مسلم يخاف على دينه، فأرجأ قبول طلبه لحين البتِّ في موقفه، وخصوصاً وأن الصداق المقدم منه من مدّخراته من رواتبه التي يتقاضاها عن عمله في هذا البنك.

أرجو وفقكم الله أن تبينُّوا لنا حكم هذا العمل والرواتب التي يتقاضاها، وقبول هذه النقود صداقاً لابنتنا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للمرأة أخذ الصداق ولو كان من مدّخرات رواتب الموظف في بنك ربويّ، لأن الواجب عليه من المهر يجب في ذمته ولا يتعيّن أداؤه من هذه الرواتب أو غيرها.

وأمّا عمل الموظف في البنك الربويّ في الأعمال المذكورة في السؤال فهو غير جائز، لقول النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» [أخرجه احمد عن ابن مسعود] (١). وعليه البحث عن عمل آخر مباح في هذا البنك أو غيره، ولا يحقُّ له الاستمرار في العمل ما لم يكن محتاجاً إليه حاجة شديدة ولا يجد عملاً آخر. والله أعلم.

[٥/ ٢٥٠ / ١٥٦٩]

متى يكون الزواج صحيحا ً

٢٠٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / سمير، وقدم الاستفتاء التالي:

ما هو حكم الشرع في ادّعاء زوجة ما بأن زواجها كان صورياً، علماً بأن


(١) رقم (٣٨٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>