للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلتزم بالضوابط المقررة من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، ومن قبل السلطات المختصة «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل»، وأي مخالفة لذلك تكون غير جائزة.

وأما المعتمرون فعمرتهم صحيحة إذا استوفت شروطها وأركانها، وآثمون إذا علموا بهذه المخالفة، ويأثم أيضاً من فعل هذه المخالفات أو أقرها. والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٦ / ٦٩٧٤]

[التحايل على الجمعية للحصول على رحلة عمرة]

١٠٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جابر، رئيس مجلس إدارة جمعية ( ... ) التعاونية، ونصُّه:

يرجى التكرم بإفادتنا الشرعية حول ذهاب بعض المساهمين في رحلة العمرة التي تنظمها الجمعيات التعاونية أكثر من مرة، مخالفين بذلك شروط العمرة، التي تشترط أن يكون لم يسبق له الذهاب لرحلات العمرة السابقة، وكذلك مخالفة شرط مضي مدة سنة بعضوية الجمعية، وكذلك التحايل بأساليب مختلفة من المساهمين للالتحاق برحلات العمرة؛ ممّا يؤدي إلى حرمان مساهمين آخرين مكتملة شروطهم، ولم يسبق لهم الذهاب برحلات العمرة من الاستفادة بهذه الخدمة.

لذا فإننا نطلب منكم -أثابكم الله- الرأي الشرعي حول هذا الموضوع. وهل تحسب عمرة المساهم المخالف للشروط المعلنة، حتى ولو كان أحد أعضاء مجلس الإدارة استخدم نفوذه لإدخال هذا المساهم المخالف للعمرة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>