للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافاً لنص عقد الإجارة لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين، والله أعلم.

[٦/ ١٤٤ / ١٨٢٥]

شراء محل بطريق الخُلُوِّ

٢٠٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

يرجى الإفادة عن شراء محل بطريق الخُلُوِّ؟

[أجابت اللجنة على الأسئلة السابقة بما يلي]

يجوز لمالك العقار أن يأخذ من المستأجر مبلغاً من المال باسم (قفلية) أو (خلو) أو غير ذلك، ويعد ذلك أجرة عن الفترة الأولى، ثم يكون الإيجار أقل من ذلك عن الفترات الأخرى حسب الاتفاق، كما يجوز للمستأجر أن يأخيذ من مستأجر آخر أي مبلغ من المال عند تنازله له عن المأجور فيما بقي له من

<<  <  ج: ص:  >  >>