للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقدار الخيانة، وأقام غيره مقامه من الأمناء في ذلك. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٧٦ / ٧٤٩٦]

[تعليق الوصية على سداد ديون الورثة]

٢٦٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / زايد، ونصُّه:

الوالدة توفيت في شهر ٧/ ٢٠٠٧، وتركت عقاراً مؤجراً، والإيجار (٢٠٠٠ دينار) ألفا دينار، وقبل الوفاة أوصت شفوياً بحضور الإخوة جميعاً بثلث العقار، ولكن أوصت بعدم الاستعجال ببيع العقار؛ لعلمها أن الأولاد جميعهم مدينون بقروض كبيرة الحجم، وقالت: استفيدوا من الإيجار، ولم تقل: استفيدوا من الثلثين. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيراً كثيراً وشكراً.

السؤال: هل يجب علينا أن نصرف ثلث الريع، أو نصرف جزءاً منه لأعمال الخير والباقي له؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه الوصية معلّقة على سداد الديون، ويجوز تعليق الوصية على ذلك، وبعد سداد ديونهم من إيجار العقار يصبح ثلث العقار وصية والباقي للورثة. والله أعلم.

[٢٣/ ١٣٧ / ٧٣٧٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>