بني المسجد في جزء منها، كان الباقي حريماً للمسجد، سواء أحيط بسور أو لم يحط بسور، ولا يجوز التصرف بهذا الحريم، ولا بجزء منه، إلا لمصلحة المسجد كما تقدم في فتوى اللجنة المتعلقة بهذا الموضوع ورقمها: ١٤١ ع / ٩٩.
وعليه فإنّ حاجة المسجد من الكهرباء إذا كانت مؤمنّة الآن بدون نقل المحطة إلى حريمه فلا يجوز إشغال حريمه بها لعدم المصلحة، أمّا إذا كانت غير مؤمنّة الآن ولا تتأمّن إلا بنقل المحطّة إلى حريمه؛ فلا مانع من نقلها عند ذلك بالشروط والضوابط التي وردت في فتوانا السابقة، وهي:
١ - أن يكون ذلك لازماً لمصالح المسجد والمصلين فيه، ولا يضر أن ينتفع به الآخرون أيضاً.
٢ - أن يتعين هذا المكان لهذه المهمّة، ولا يوجد مكان آخر خارج حريم المسجد (وهو المساحة المحيطة بالمسجد والمخصّصة لمرافقه) يؤمّن هذه المصلحة.
٣ - ألا يضر ذلك بالمصلين أو بالمسجد ضرراً يزيد على المصلحة التي يوفّرها لهم. والله أعلم.
[١٦/ ١٣١ / ٤٩٥٠]
إقامة مرافق عامّة على أرض مسجد
٥٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
هل يجوز استغلال جزء من موقع خصص لمسجد من أجل إقامة مرافق عامّة تابعة للوزارة؟
إشارة إلى الموضوع أعلاه، ونظراً لشح المواقع المخصصة لوزارة الأوقاف،