للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكَفَّيه» أخرجه أبو داود مرسلاً عن عائشة، أما غير المسلمات فلا يجب على صاحب البيت إلزام الخادمة غير المسلمة به، لأن هذا فرع من فروع الشريعة الإسلامية، وحكم من أحكامها، ولكن يستحب أن يرغِّبها فيه باللين والرفق. والله أعلم.

[٢٠/ ٣٦ / ٦٢٥٣]

[إكراه الخدم على الدخول في الإسلام]

٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير العلاقات العامة والإعلام في لجنة خيرية السيد / سعيد، ونصُّه،

في بعض الحالات يتم إجبار الخادمات على الدخول في الإسلام من قبل كفلائهن رغماً عن إرادتهن بالتهديد، فيشهرن إسلامهن في اللجنة مكرهات، مما قد يسبب ارتدادهن عن الإسلام، واللجنة تسأل:

١ - ما هو الحكم الشرعي في إكراه الكفلاء خادماتهن على الدخول في الإسلام؟

٢ - كيف تتصرف اللجنة في مثل هذه الحالات؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز إكراه الخادمة غير المسلمة على الدخول في الإسلام بغير رضاها لقوله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} [البقرة: من الآية ٢٥٦]، ولو أكره أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>