للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استخراجها ابتداءً من عدم جواز أخذ العوض عنها. والله أعلم.

[٢١/ ١٦١ / ٦٦٩٣]

[أخذ جزء من أجر العمال مقابل كفالتهم]

١٧٣٣ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء الآتي ونصُّه:

عندي عمال يقومون بتنظيف السيارات، آخذ من كل واحد ستة دنانير يومياً والباقي لهم، وأعطيهم في الشهر راتبا شهرياً (٥٠) خمسين ديناراً، مع العلم أن العمال هم على كفالتي، فهل هذا الأمر جائز شرعاً؟ أفتونا وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة ما يلي]

هذا التصرف من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وهو غير جائز؛ لأن فيه أخذ المال على الكفالة، وهي قائمة في الشرع على التبرع، كما أن فيه استغلالاً لحاجة الناس الضعفاء. والله أعلم.

[٦/ ٣٦٩ / ١٩٩٢]

[تأجير الرخصة الطبية]

١٧٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مدير مكتب مجموعة تجارية، ونصُّه:

اتفقنا مع دكتور كويتي ليعمل معنا في مشروع مركز طبي داخل الكويت، واتفقنا معه على مبلغ شهري مقابل الرخصة، ومبلغ آخر مقابل العمل معنا في المركز، لكونه سيكون له عيادة في المركز، فما حكم هذا الموضوع؟ وإذا كان الجواب لا يجوز فهل نفسخ العقد والمشروع قائم؟ وسوف نتكبد خسائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>