للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النفقة على الإخوة]

٢٤٣٩ - عرض السؤال المقدَّم من رئيس لجنة للزكاة، وهو:

هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث؟

[أجابت اللجنة]

مما لا شك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحقُّ من الإنفاق على غيرهم، ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة، اللّهم إلّا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب، فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة، ولا مانع شرعاً من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه. والله أعلم.

[٢/ ١٢٩ / ٤٨٨]

[نفقة الزوجة الغنية]

٢٤٤٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أنور، وقدَّم الاستفتاء الآتي:

ما أحقية معاش زوجتي، حيث إنها موظفة، وتقوم بجميع واجباتها المنزلية والعائلية على الوجه الأكمل، فهل لي سلطة على معاشها، أم أنه من حقها لوحدها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه لا حقَّ له في معاشها، لكن لو أعطته شيئاً باختيارها؛ فله أخذه باعتباره هبة، وإنه ملزم بنفقتها. والله أعلم.

[٢/ ١٢٩ / ٤٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>