للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تستطيع اصطحابه معها في حجتها لما قدمت من الأسباب، فلها تأخير حجها حتى يشفيه الله تعالى أو يتوفّاه الله تعالى، أو يتيسر لها من يرعاه في غيبتها، فإذا أدركتها الوفاة دون أن تستطيع الحج للأسباب السابقة أو غيرها؛ فعليها أن توصي بالحج عنها بعد وفاتها من تركتها إذا لم تحج قبل ذلك حجة الفرض، فإذا حجت قبل ذلك حجة الفرض لم يلزمها الوصية بالحج عنها. والله أعلم.

[٢٠/ ١١٥ / ٦٣١٨]

[ترك الحج بسبب الوباء]

١٠٢١ - عرض على اللجنة السؤال الوارد من (مواطن كويتي) حول الكوليرا يقول فيه:

الرسول -صلى الله عليه وسلم- حذر من الوباء احتياطا من انتشاره. بما معناه: «إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم في أرض هو فيها فلا تخرجوا منها» (١)؛ فكيف بالحجاج وسيأتون من بلاد فيها وباء الكوليرا؟ وهل يباح للدولة السعودية أن تمنع دخول الحجاج من البلاد الموبوءة؟ وهل يترك من وجب عليهم الحجُّ الحجَّ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت علمياً خطورة هذا التجمع، بقرار أهل الخبرة والعدالة من المسلمين المختصين، وأنه لا سبيل إلى منع انتشار هذا الوباء إلَّا بمنع التجمع، فلا مانع من أن تتخذ الإجراءات التي تراها الجهات المختصة، ومنها منع من يريد الحج من البلاد الموبوءة، أما من وجب عليه الحج إن منع من الحج بسبب الإجراءات


(١) البخاري (رقم ٥٧٢٨)، ومسلم (رقم ٢٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>