للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار). رواه أحمد (١). وعليه: يجوز للمستفتية أن تخرج للحج مع الرفقة الآمنة. والله أعلم.

[٢١/ ١٠٩ / ٦٦٤٠]

سنُّ المَحْرَم للحج

١٠٤٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه كالآتي:

أريد إرسال زوجتي مع ابني البالغ من العمر ١٥ سنة كمحرم لها ولابنتي البالغة من العمر عشرين سنة، وهناك من يعترض على ذهابهم للحج، فأرجو إفتائي بذلك.

[أجابت اللجنة]

أن الشاب البالغ من العمر خمس عشرة سنة، إذا سافر مع أمه أو أخته إلى الحج يتحقق به المحرم المطلوب شرعاً لسفر المرأة، وبناء عليه فلا مانع شرعاً من سفرهما معه. والله أعلم.

[١/ ٣٠٥ / ١٩٧]

[خروج المعتدة من وفاة للحج]

١٠٤١ - عرض على اللجنة سؤال السيد / عبد العزيز، وهو:

ما حكم المعتدة من الوفاة؛ هل يجوز أن تذهب إلى الحج؟


(١) رقم (١٩٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>