للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الروايات في طريقته، وتعددت مذاهب الفقهاء بناء على ذلك، ولهذا فإن الأمر اجتهادي، ولا ينبغي أن يعترض أحد على أحد في ذلك. والله أعلم.

[١٩/ ٥٨ / ٥٨٨٠]

[القنوت في الصلاة المكتوبة]

٣٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

حتى نكون على بينة مع الأئمة والمصلين، ولمعرفة ضوابط القنوت للنوازل من وقت ومدة وألفاظ، وما يتعلق بأحكامه ومخالفاته الشرعية؛ لذا نرجو عرضها على لجنة الفتوى، والرد علينا للعلم والإحاطة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يستحب القنوت في جميع الصلوات المكتوبة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران، أو الزرع، أو خوف عدو، أو أسر عالم، أو نحو ذلك، وأن يجهر به، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه قنت شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، يدعو على رِعْل وذكوان وعصيَّة، في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة، ويؤمّن من خلفه» أخرجه أبو داود (١)، وأن يعتمد على المأثور في قنوته، وله أن يضيف ما تقتضيه النازلة دون إطالة أو تكلف، مراعاة لأحوال المأمومين. والله أعلم.

[١٨/ ٦٥ / ٥٥٤٠]


(١) رقم (١٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>