للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زكاة مالٍ دُفِع ثمناً لمبيع ثم عاد لصاحبه بعد سنة

٧٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

لقد قمت في شهر يوليو ١٩٩٢ م بشراء شقة في القاهرة، واتفقت هنا مع صاحبة العمارة على مبلغ ٩٤٠٠٠ جنيه، وتم شراء الشقة ودفعت لها عند توقيع العقد مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه، ويُدفع الباقي على أقساط ربع سنوية كل قسط ١١٠٠٠ جنيه؛ يستحق القسط الأخير في: ١/ ٨ / ١٩٩٣ م. والأقساط الثلاثة دفعتها في موعدها على أن أستلم الشقّة، وأقوم بتسجيل الشقة عند استلامها في: ١/ ٨.

وحين سافرت في إجازة في ٢/ ٧ / ٩٣ أخبرتني بأنها لن تستطيع بيع الشقة لي حيث إن عليها مخالفة؛ لأنها قامت ببناء دورين فوق الثلاثة المصرح بها. والآن أرجو من سيادتكم التكرم بإفادتي ما حكم الشرع في النقطة التالية:

وافقت السيدة على إعطائي المبلغ الذي دفعته، وهو ٨٤٠٠٠ جنيه؛ فهل هناك زكاة عن هذا المبلغ وهو محتجز عندَها لمدة عام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن إرجاع البائعة المبلغ المدفوع من ثمن الشقة وهو (٨٤٠٠٠) جنيه للمشتري، وإرجاع المشتري الشقة للبائعة يعتبر إقالةً، وهو فسخٌ أو رفع للعقد المبرم بينهما (على اختلاف بين الفقهاء في ذلك)، وقبل فسخ العقد كان المبلغ المدفوع ملكاً تاماً للبائعة، وعليه؛ فلا زكاة فيه على المشتري حتى يقبضه ويحول عليه الحول، والله أعلم.

[٩/ ١١٤ / ٢٦٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>