للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد تمَّ تسجيل العقار المذكور من قبل الشركة بأسماء آخرين غير مستحقين له، وذلك لعدم توفّر المخطّط المساحي لعقاره تحت يده.

السؤال: هل تعتبر الإدارة الحالية لتلك الشركة في حِلٍّ شرعاً من إعادة العقار المغتصب أو ثمنه أو التعويض عنه، خاصة وقد أقرت إدارة الشركة الحالية بحصول هذا الخطأ، أم يسقط الحق بمضي المدة الطويلة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذه الشركة التي أعطت عقاراً لغير مالكه خطأً، يجب عليها أن تقوم بتصحيح هذا الخطأ، وذلك بإعادة العقار إلى مالكه، فإن لم يمكن رَدّه عيناً، استحق مالكه قيمته الحالية وقيمة المنافع التي حصلها من كان العقار تحت يده في خلال هذه المدة التي وضع يده فيها على العقار، ولا عبرة بمرور الزمن على هذا الخطأ الذي وقع، والذي اعترفت به الشركة؛ لأن عدم سماع الدعوى لمرور الزمان إنما هو عند إنكار المدّعى عليه، ولا يوجد هنا إنكار، وبناء على ذلك يكون للورثة مالكي العقار الحق في المطالبة بحقهم، ويجب على الشركة تصحيح ما وقعت فيه من خطأ، وذلك بإعادة العقار عيناً إلى أصحابه أو قيمته إن لم يمكن ذلك، وقيمة ما قد يكون هناك من منافع جناها من وضع يده على هذا العقار، والله أعلم.

[٢١/ ١٧٠ / ٦٧٠٠]

إنكار كون العقار ملكاً لصاحبه الحقيقي

١٢١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

أنا مقيم بدولة الكويت منذ ما يقارب عشر سنوات، أرسلت فلوساً مع أخي

<<  <  ج: ص:  >  >>