للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوعد بالطلاق]

٢٢٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:

حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له: (خلاص أنا أوَدِّيها إلى أهلها وننهي الكلام)، أو قلت: (أوَدِّيها إلى أهلها وأطلقها)، فهل يقع الطلاق أم لا؟

[أجابت اللجنة]

أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم.

[٢/ ٨٤ / ٤٣٠]

الطلاق الأوّل رجعي

٢٢٤٧ - تقدم إلى اللجنة السيد / سعيد،

وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة)، وادَّعى أن هذه أول طلقة له.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العِدَّة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.

[٢/ ٩٤ / ٤٤٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>