٢٢٤٦ - حضر إلى اللجنة السيد / مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:
حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له:(خلاص أنا أوَدِّيها إلى أهلها وننهي الكلام)، أو قلت:(أوَدِّيها إلى أهلها وأطلقها)، فهل يقع الطلاق أم لا؟
[أجابت اللجنة]
أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم.
[٢/ ٨٤ / ٤٣٠]
الطلاق الأوّل رجعي
٢٢٤٧ - تقدم إلى اللجنة السيد / سعيد،
وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها:(روحي طالقة)، وادَّعى أن هذه أول طلقة له.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العِدَّة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه -صلى الله عليه وسلم-. والله أعلم.