للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

آلاف وخمسمائة دينارٍ لمساعدة أحد أبنائه في شراء سيارة وذلك كمقدم، وقال لابنه بأنه لا يريد منه رد هذا المبلغ أو مطالبته به، كما أن الابن قال لأبيه رحمه الله بأنه لا يستطيع دفع أقساط هذه السيارة، فقال الأب رحمه الله لابنه بأنه سوف يقوم أيضاً بدفع أقساط هذه السيارة عن الابن علماً بأن السيارة مسجلة باسم الابن، إلا أن الأب رحمه الله بعد دفعه المقدَّم (عربون السيارة) أي مبلغ الثلاثة آلاف وخمسمائة دينار توفي قبل أن يحل قسط السيارة، والذي قال الأب في حياته بأنه سوف يدفعها عن ولده؛ فما حكم الشرع في ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إذا ولدت البنت المنذور لها بنتاً بعد وفاة والدها الناذر فقد لغا النذر بوفاته؛ لأنه لم يعد محلاً للالتزام، فلا يجب على الورثة الوفاء به إلا أن يتبرعوا به.

٢ - ما أهداه الأب لابنه وسلّمه إليه من مقدم ثمن السيارة، يعد هبة صحيحة نافذة يملكها الابن، ولا حق لباقي الورثة في الرجوع عليه بها بعد وفاة الأب، وأما باقي أقساط ثمن السيارة التي وعد الأب، بسدادها عن الابن من ماله، فإن كان الأب هو الذي اشترى السيارة، وتعهد للبائع بسداد الباقي، ثم أهدى السيارة للابن في حياته؛ يكون باقي الدين في تركة الأب، والسيارة، للابن خالصة من دون الورثة، وإن كان الابن هو الذي اشترى السيارة، وتعهد بالدين قِبَلَ البائع، ثم وعده الأب بسداد الدين عنه؛ فإن هذا الوعد يلغى بموت الأب، ويبقى الدين على الابن يسدده من ماله الخاص، والله أعلم.

[١٤/ ١١١ / ٤٣٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>