للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الزروع التجارية غير المنصوص عليها]

٧١٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مصطفى، ونصُّه:

يقول بعض المسلمين في سيريلانكا: إن الزكاة تستخرج من الأرز والقمح والذرة؛ لأنهم كانوا يخرجون الزكاة من هذه الأصناف فقط في عهد النبوة، لذلك لا يدفعون الزكاة في المطاط علماً بأن المطاط يستخرج منها سوائل، ويذهب بها إلى المصنع لكي يصنع منها مطاطٌ.

هل يجب إخراج الزكاة من مزارع المطاط؟ وإذا كان يجب إخراج الزكاة فيها؛ فما القيمة التي يجب إخراجها إذا كان صافي الربح خلال شهر ٣٠٠ د. ك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتَّفق الفقهاء على وجوب الزكاة في التمر والعنب والقمح والشعير لورود نصوص السنة بها صريحة، واختلفوا فيما وراء ذلك مما تنبته الأرض؛ فذهب البعض إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماءَ الأرض، وذهب آخرون إلى أن الزكاة لا تجب إلَّا فيما له ثمرة باقية، وذهب غيرهم إلى التفريق بين أنواع المزروعات؛ فأوجبوها في بعضها ولم يوجبوها في البعض الآخر.

واللجنة ترجح قول الجمهور في أن الزكاة لا تجب في المطاط على حسب الوصف الذي جاء في السؤال، وإنما تُضَمُّ الأموال التي يباع بها المطاط إلى ما عند الإنسان من أموال، وتُزكَّى في نهاية الحول فيخرج منها ربع العشر. والله أعلم.

[١٢/ ١١٩ / ٣٦٢٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>