للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة إن طلّقتها تَبِين مني نهائياً)، ثم قوله: (كنت كاذباً في ذلك)، فإنّ مَرَدّ إثبات ذلك أو نفيه إلى القضاء. والله أعلم.

وتنصح اللجنة الزوجين بتقوى الله تعالى، وحسن العِشْرة، والاحترام المتبادل، والتفاهم فيما بينهما، امتثالاً لشرع الله تعالى وحفاظاً على رباط الزوجية وأولادهما.

[١٧/ ٢٥٥ / ٥٣٨٤]

[الإخبار بالطلاق وهو كاذب]

٢٢٤٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لقد صدر مني الطلاق الآتي:

الأول: من عامين ونصف تقريباً اتصلت بعمّي والد زوجتي أطلب منه أن تسافر زوجتي إلى أهلي، فصار يعتذر، فقلت له: (إذا لم تسافر زوجتي من الآن إلى آخر الشهر -وكان الشهر في منتصفه- تبقى طالقاً) ولم تسافر، وقد مرَّ الشهر، وسألت شيخًا هنا حيث أتيتُ بها إلى هنا وردّها لي.

الثاني: ومنذ عام من الآن حصل خلاف وزعل، فقالت لي: لِمَ لا تكلمني؟ فقلت لها: (كنت مطلقك وردّيتك)، ولم يحصل مني طلاق ولا إرجاع، لكن قلت ذلك لأجل الحدِّ من المشاكل.

الثالث: من يومين تقريباً حصلت مشكلة فقالت لي: أنا مش عايزاك إن كان عندك كرامة طلقني. فقلت لها: (أنت طالق).

[أجابت اللجنة بما يلي]

وقع من المستفتي على زوجته بما قال في المرة الأولى طلقة رجعيّة أُولى وقد راجعها في العِدّة بمتابعة الحياة الزوجية، وفي المرة الثانية التي يدعى فيها

<<  <  ج: ص:  >  >>