للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وضع الإعلانات في المسجد]

٦٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لوحظ في الآونة الأخيرة عرض لوحات إعلانية تخدم هدفاً معيّناً مع عدم الاختلاف بما تحويه تلك اللوحات من أهمية ومضمون، ولقد كان حرص الرسول -صلى الله عليه وسلم- على مكانة المساجد، وعدم السماح لأي أمر يؤدي إلى الإخلال بأهدافها، وكان قول الرسول: «إنما بنيت المساجد لما بُنيت له» (١)، وكذلك قوله لمن ينشد عن ضالة: «إنّ المساجد لم تُبْنَ لهذا» (٢).

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز وضع (البوسترات)، أو أي إعلان في جهة القبلة في المسجد أو الجدارين الجانبيين، مهما كان نوعه، سواء كان لمصلحة المصلين في المسجد أو لغير ذلك؛ لما فيه من شغل المصلين عن الصلاة، وصرفهم عن الخشوع فيها، أما وضع (البوسترات) وما إليها في غير جهة القبلة والجدارين الجانبين، فإن كان لمصلحة المصلين في المسجد مثل الإعلان عن أوقات الصلاة، أو عن محاضرات في المسجد، أو مسابقات دينية، أو كان فيها آية كريمة، أو حديث شريف، أو موعظة، أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز بالشروط التالية:

١ - ألا يذكر اسم الناشر، أو الطابع، أو الممول، أو الراعي، أو غير ذلك ممّا يدخل في الأغراض التجارية أو الدعائية.

٢ - ألا يتكرر هذا الإعلان في المسجد؛ فلا يسمح إلا بإعلان واحد؛ لأن الحاجة تتأتى به.


(١) مسلم (رقم ٥٦٩).
(٢) مسلم (رقم ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>