للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمّا الماشية التي تشترى بقصد التسمين والبيع فهي عروض تجارية، فتزكى كما تزكى العروض التجارية، سواء كانت معلوفة أو سائمة في البراري باتفاق الفقهاء، وزكاتها هي ربع العشر من كامل قيمتها عند نهاية الحول، وإذا كان على المزكِّي ديون جاز له خصم الديون من ثمنها، ويزكي الباقي.

٤ - العمارة السكنية المؤجرة لا زكاة في قيمتها مهما بلغت، ولكن تجب الزكاة في ريعها، يضمه المزكي إلى سائر أمواله التجارية والنقدية، ويزكيه معها في نهاية الحول إن بلغ نصاباً. والله أعلم.

[١٦/ ٩٦ / ٤٩٢٢]

[زكاة أسهم الشركة التي لم يحصل عليها ربح]

٧٢٣ - عرض السؤال المقدَّم من المدعو / يعقوب، ونصُّه الآتي:

ساهمْتُ مستثمراً بمقدار من الأسهم في شركة عقارية، وحصلت في آخر العام على منحة عبارة عن أسهم ومقدار معيَّن من الأرباح النقدية؛ فكيف يكون إخراج زكاة أموالي في هذه الحالة باعتباري مستثمراً غير مضارب، وباعتباري مضارباً؟ وبالنسبة للمنحة والربح هل ينتظر مرور حول عليها، أم أضمُّها إلى أموالي الأخرى، وأخرجها في الوقت المعتاد لإخراج الزكاة وهو (٥ من رمضان) مثلاً؟

وهل يكون إخراجُ الزكاة عن قيمتها يوم استلامها أم يوم إخراج زكاتي المعتادة؟ وهل يكون إخراج الزكاة من الأصول أم من الأرباح؟

وفي حالة ما إذا لم تربح الشركة أو لم توزع أرباحها نهاية العام؛ فما هو الواجب عليَّ كمستثمر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>