للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعقد جديد. والله أعلم.

[٢/ ٨٤ / ٤٣١]

طلاق الحامل واقع سواء ولدت ذكراً أم أنثى

٢٢٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / نبيل.

هل صحيح ما ذكر من أنّ وقوع الطلقة الثالثة على المرأة الحامل يتوقّف على ما تضعه الحامل من ذكر أو أنثى؟ فإذا كان ذكراً لم تقع الطلقة، وإن كانت أنثى وقعت الطلقة، علماً بأن الثالثة كانت خُلْعاً.

[أجابت اللجنة]

إن ما قيل من عدم وقوع الطلاق لا أصل له في أي مذهب من مذاهب المسلمين. والله أعلم.

[٣/ ٢٩٧ / ٩٢١]

طلاق الحائض يقع وإن كان حراما ً

٢٢٥٨ - حضر إلى اللجنة السيد / نزار، وقدم الاستفتاء الآتي:

طلقت امرأتي وهي حائض، وكنت أعلم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أن الطلاق في حال الحيض لا يُحسَب، ولكن بعض الإخوة أخبرني أن جماهير أهل العلم قالوا: إن طلاق الحائض يُحسَب.

وفي الحقيقة لم أكن أريد الطلاق ولذلك طلقت امرأتي وهي حائض

<<  <  ج: ص:  >  >>