للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثلاثة لجده لثبوت الحرمة بالرضاع؛ ولأن لبن الفحل يحرم، وبذلك يعتبر محرَّماً لهن. والله أعلم.

[٩/ ٢١٨ / ٢٦٨٣]

[تحريم جميع أولاد زوج المرضعة على الرضيع لا على إخوته]

٢٣٩٧ - حضر أمام اللجنة السيد / عناد، وقدم الاستفتاء التالي:

سؤال في الرضاعة:

أ - ابن أخي رضع من جدته لأبيه (أمي) فهل يجوز لهذا الولد (رياض) أن يتزوج إحدى بنات أعمامه أو بنات عماته، علماً أنه رضع منها حتى فطم؟

ب- هل يجوز لإخوة الرضيع أن يتزوجوا من بنات المذكورين أعلاه؟

ج- وهل يجوز للرضيع أن يتزوج من بنات إخوتي وأخواتي لأبي؟

د - وهل يجوز لأخوة الرضيع أن يتزوجوا من بنات إخوتي وأخواتي لأبي؟

ولما استوضَحَتْ منه اللجنة عن الموضوع أفاد بالتالي:

إن ابن أخيه واسمه (رياض) رضع من جدته، علماً بأن جده متزوج بأخريات غير جدته التي رضع منها، فهل يشمل التحريم حال ثبوته أبناء وبنات الزوجات الأخريات، أم أنه يقتصر على أبناء وبنات جدته التي أرضعته فقط؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن (رياضاً) أصبح ابناً من الرضاع لجدته وجدّه الذي هو زوجها، وعليه فقد

<<  <  ج: ص:  >  >>