للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن لا يعطي منه شيئاً لغني، أو لأحد من أصوله أو فروعه أو زوجته، وكل من كانت نفقته مطلوبة منه. والله أعلم.

[٣/ ١٢١ / ٧٥٩]

[الوفاء بالنذر]

١١٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فؤاد، وهو كما يلي:

نذرت امرأت أنه إذا تخرّج ولدها فسوف تشتري له فرساً، والآن قد تخرج ولا يحتاج إلى الفرس، وإن كان إذا اشترت له الفرس يمكن له أن يبيعه بقريب من ثلاثمائة دينارٍ؛ فهل يكفيها أن تعطيه ثلاثمائة دينارٍ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا قالت عند التزامها بالفرس: لله عليّ أن أعطيك، أو قصدت أن العطية نذر لوجه الله؛ فذلك نذر يجب الوفاء به، فتعطيه فرساً صالحة، أما إن قالت له: إن نجحت أو تخرجت أعطيتك فرساً؛ فهو وعد ينبغي الوفاء به، وليس نذراً. والله أعلم.

[٣/ ١٢٢ / ٧٦١]

من نذر أن يتكفَّل بولدٍ إن شفى الله ولده

١١٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حافظ، ونصّه:

أنا مسلم سنِّي متَّبع للمذهب الحنفي، مقيم في الكويت منذ ستة أعوام، ولي

<<  <  ج: ص:  >  >>