للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجى من لجنة الفتوى الرد الشافي على ما ورد من أسئلة في إحدى الصحف، ولكم الشكر الجزيل.

ما حكم من يمنع بيع ماء الشعير المستورد من مكة المكرمة؟ وهل يجوز تحريم ما أحله الله؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان في ماء الشعير وغيره ما يسكر فهو حرام، وإن قلّ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أَسْكَر كثيره فقليله حرام» رواه الترمذي، والنسائي، وأبو داود، وابن ماجة، وأحمد. فإذا خلت هذه الأشربة عن المسكر مطلقاً فهي حلال، إلَّا أن لولي الأمر أن يأمر بمنع بعض ما هو مباح إذا رأى في ذلك مصلحة الأمة، وسداً لذريعة منكر يترتب عليه؛ لقوله تعالى: {وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ}. [النساء: ٥٩]، ومن ذلك مَنْع عمر رضي الله عنه بعض كبار الصحابة ومنهم طلحة وحذيفة رضي الله عنهما من الزواج بالكتابيات، والله أعلم.

[١٥/ ٣٦٠ / ٤٨٠٧]

- تصنيع النبيذ الخالي من الكحول

- سحب الكحول من النبيذ

٢٧٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كريم، ونصُّه:

الرجاء التكرم بإفادتي بالحكم الشرعي؛ حيث إنني أقوم بعمل شركة

<<  <  ج: ص:  >  >>