للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زوال أهلية الموصي بعد الوصية]

٢٦٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سالم، ونصُّه:

أمي أوصت بثلث مالها وقفاً للفقراء والمساكين وطرق البر العامة، وأقامت على تنفيذها أولادها الذكور والإناث، وكان ذلك في عام ٢٠٠١ م، والآن اختلطت ولم تعد تميز من كبر سنها وبعض الأمراض التي أصابتها، فهل تبقى وصيتها صحيحة ويجب علينا تنفيذها بعد وفاتها، أم تلغى الوصية باختلاطها وعدم تمييزها؟ أفيدونا أثابكم الله تعالى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

جمهور الفقهاء يرون أن الموصي إذا أوصى وصية صحيحة مستوفية لشروطها وكان كامل الأهلية، ثم جن أو أصابه عته نتيجة كبر سن أو مرض أو غيره، فإن وصيته تبقى صحيحة ولا تبطل بذلك، سواء شفي منه بعد ذلك أو استمر إلى موته، وذهب الحنفية إلى أن الجنون والعته إذا استمرا إلى الموت تبطل بهما الوصية، واللجنة ترى أن مذهب الجمهور هنا هو الأرجح، ولم يُذكر في القانون بين مبطلات الوصية زوال أهلية الموصي. والله أعلم.

[٢١/ ٢٧٩ / ٦٧٩٥]

[وفاة الوصي قبل الموصي]

٢٦٦٩ - حضر إلى اللجنة السيدة / نورية، وقدمت الاستفتاء التالي:

لقد انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ٣٠/ ٤ / ١٩٩٩ م، وبفحص الأوراق الخاصة به عثرت على وصية محررة منه بتاريخ ٣١/ ١ / ١٩٦٠ م (مرفق

<<  <  ج: ص:  >  >>