صورتها)، علماً بأن الموصَى له قد توفي منذ سبعة عشر عاماً تقريباً، ولا يوجد ضمن ورثة والدي رحمه الله أي قُصَّر، كما أنه لم توزع التركة حتى الآن، ومرفق كشف بالتركة.
برجاء التكرم بالاطلاع وإفادتنا بحكم الدِّين، وفي حالة تنفيذ الوصية ما هو حكم الدين في رفض أحد الورثة تنفيذ الوصية؟
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
وقد اطلعت اللجنة على صورة من نص الوصية المذكورة في الاستفتاء، وهذا نصها:
إعلام رسمي
حضر لدى المحكمة الشرعية في الكويت أحمد، وبعد تعريفه بشهادة عبد الله وسليمان، أقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى أخاه عبد الله على ثلثه من جميع مخلفاته ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته، كما أوصاه على من يكون قاصراً له من أولاده حين وفاته ذكوراً كانوا أو إناثاً يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنياهم، يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم، ثم تدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} إلى قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}[النساء: ٦]. وبناءً على مأذونية من رئاسة المحاكم في ٢٧/ ١ / ١٩٦٠ م حرر هذا الإعلام بتاريخ أعلاه.
وبالاطلاع على الوصية تَبَيّنَ أنها مصدقة من رئيس القضاء الشرعي، ونائب رئيس المحاكم.