للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترى هيئة الفتوى ما يلي:

إن العطور التي يدخل في مكوناتها الكحول ليست نجسة لأنها ليست من قبيل الخمر لأن الكحول مادة سامة ليس من شأنها أن تشرب في الأحوال العادية بقصد الإسكار، ومع هذا لا يجوز تناولها لإسكارها ولكونها سامة.

وعليه؛ فتجوز الصلاة في الثياب التي فيها كحول كما تجوز مصافحة الشخص المعطر بعطور فيها كحول. والله أعلم.

[٤/ ٤٤ - ٤٥/ ١٠٧٩]

[طهارة البترول]

٢٦٥ - عرض على اللجنة سؤال السيد / ناصر، والذي يقول فيه:

نحن نعلم أن أصل البترول حيوانات تحللت منذ ملايين السنين، فهل يعتبر البترول بناء على ذلك من الأشياء النجسة أم أنه طاهر؟

[أجابت اللجنة]

أن البترول طاهر حتى على افتراض أن يكون أصله حيوانات متحللة لاستحالته إلى مادة أخرى. والله أعلم.

[١/ ١٨٦ / ٥٠]

تصنيع الدم علفاً للحيوانات يجعله طاهراً

٢٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سعود، ونصُّه:

السؤال هو: هل يجوز تصنيع الدم للأعلاف الحيوانية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>