للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخذ المشتري مبلغاً مقابل الشراء

١٢٥٨ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

يرجى التكرم بالإفادة عن الحكم في مشروعية البيوع التي يتم الإعلان عنها في الصحف اليومية لبعض الشركات المختصة في بيع السيارات، والتي تتعهّد بدفع مبلغ نقدي قدره ألف، أو ألفا دينار، أو ثلاثة آلاف دولار على سبيل المثال في مقابل شراء سيارة جديدة أو مستعملة، علماً بأن هذا المبلغ يدفع بشرط الموافقة على شراء تلك السيارة، كما أنه لا يدفع مقابل تثمين سيارة المشتري المستعملة.

[أجابت الهيئة بما يلي]

ترى الهيئة أن المبلغ النقدي المدفوع للمشتري من قبل البائع مع السيارة هو جزء من المبيع، وعندها تعدُّ الصفقة بيعاً فيه صَرْف، وعليه: فإن دفع المشتري كامل الثمن نقداً فالبيع جائز، وإن أجّله كله بعدما قبض السيارة والمبلغ النقدي فسد، لأن الصَّرْف يشترط فيه التقابض وقد انعدم، وإذا فسد بعض البيع فسد كله، وإذا أخذ المشتري السيارة بأجل دون أن يأخذ المبلغ النقدي جاز البيع، لانعدام الصَّرْف فيه. والله أعلم.

[١٢/ ٢٠٦ / ٣٧٠٦]

التعاون بين شركة إسلامية وشركة تتعامل بالربا

على البيع بالمرابحة

١٢٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / معتز، ونصُّه:

إننا ونحن عدد من المسلمين المقيمين في هولندا، نحييكم ونعرض عليكم أننا وكثيراً من المسلمين المقيمين في أوروبا نعاني من كثير من المشكلات في تعاملنا مع المجتمع الذي نعيش فيه، في أمور التزامنا بأحكام ديننا الإسلامي

<<  <  ج: ص:  >  >>