للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في مباشرة ما قام به على ما ذكرنا، أو تجاوز ما ينبغي أن يقوم به، أو قصد بفعله الضرر، فإنه يضمن ما تسبب فيه من ضرر، عمداً أو خطأ.

ثم إن وجب الضمان بحسب ما تقدم، فإن كان المولود مات بعد ولادته حياً فعليها الدية كاملة، فإن كان ذكراً فالدية ألف دينار ذهبي، وهي تعادل (٤٢٥٠) غراماً من الذهب الخالص، وإن كان أنثى فهي نصفها، وتلزم الطبيبة في هذه الحالة كفارة أيضاً، وهي كفارة القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، وإن مات قبل الولادة فديته الغرة، وهي نصف عشر دية الرجل، سواء كان ذكراً أو أنثى، ولا كفارة عليها في قول كثير من الفقهاء، وقال البعض: تلزمها الكفارة أيضاً.

ثم إذا كانت الدية كاملة لزمت عاقلة الطبيبة (عصبتها) موزعة على ثلاث سنوات، وإن كانت الغرة فإنها تلزم الطبيبة نفسها في مالها. والله أعلم.

[١٨/ ٤٣٢ / ٥٨٠٦]

[قتل الطبيب المريض المتألم بشدة شفقة عليه]

٣٠٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / راشد، ونصُّه:

في سنة ١٩٤٧ م أو ١٩٤٨ تقريباً كانت لي أخت شقيقة أصيبت بمرض السرطان في الحنجرة، واستمر معها المرض مدة خمس سنوات، وفي آخر أيامها استفحل المرض حتى أصبحت لا تستطيع الأكل أو الشرب، فأخذتها إلى الطبيب في المستشفى الأمريكي آنذاك، فقال لي الدكتور بأنها لن تعيش، وهي الآن سوف تتعذب حتى تموت، وليس لها علاج، واقترح عليّ أن أعطيها إبرة تؤدي إلى وفاتها بسرعة كي ترتاح من العذاب، فقلت للدكتور: أنت حر، ماذا ترى؟ فأعطاني ورقة لكي أوقع عليها بالموافقة على إعطائها الحقنة المميتة،

<<  <  ج: ص:  >  >>