للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع القِطِّ وشراؤه

١٣٥٣ - عرض على اللجنة السؤال المتعلق بحكم بيع الهِرِّ (القطّ المستأنس)؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الهِرِّ؛ لأنه حيوان منتفع به، وحملوا حديث جابر: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر» (١) على غير المملوك، أو على ما لا نفع فيه من الهِرَرَة المتوحشّة والبرِّيّة والمريضة التي قد تنقل الأمراض، والله أعلم.

[٨/ ١٣٦ / ٢٣٥٨]

[بيع الكلب]

١٣٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

يرجى إفادتنا عن حكم الشرع في موضوع المتاجرة ببيع الكلاب بجميع أنواعها (حراسة، صيد، زينة)، وجزاكم الله عنا كل خير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز الاتّجار بكلاب الزينة؛ لنجاستها، وحرمة اقتنائها، وعدم الحاجة إليها، أما كلاب الصيد والحراسة فلا بأس بالاتجار بها للحاجة إليها، ولجواز اقتنائها لهذه الأمور عند بعض الفقهاء، ولا بد في هذه الحال من توقيها والاحتراز من نجاستها. والله أعلم.

[١٢/ ٢٠٥ / ٣٧٠٤]


(١) أبو داود (رقم ٣٤٧٩)، والنسائي (رقم ٤٦٦٨)، والترمذي (رقم ١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>