للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإزاء هذا النظر القانوني فإنه يتعذر على طالب إضافة اللقب إقامة حق مالي؛ لاستحالة تحديد إرث صاحب اللقب (القبيلة أو العائلة)، وهو ما دفع المدّعين إلى ادّعاء حقوق إرثية صورية؛ ليتم قبول دعواهم، ولا يمكنهم تحديد الحق المالي المطالب فيه، ومن ثم لا يتم قبول الدعوى أيضاً لصورية الحق المالي.

والسؤال هو: هل المبدأ الذي يعتبر هذه الدعاوى تعد من قبيل دعاوى إثبات النسب أو نفيه صحيح شرعاً؛ ومن ثم يترتب عليها ما تقدم بيانه في القسم الثاني؟

وإذا كانت الإجابة بالنفي؛ فما وسيلة الإثبات الشرعية لهذه الدعوى؟ وهل يجوز إثبات اللقب طبقاً لقريب يلتقي مع الطالب في عمود النسب ثبت بمستنداته الرسمية اللقب المطلوب إضافته أو حذفه منها؟ علماً بأن -ومن خلال الواقع- كثيراً من المتقدمين بهذه الطلبات لا يقصدون بدعواهم إثبات النسب إلى شخص متوفى هو صاحب اللقب، بل مجرد تثبيت اسم العائلة أو القبيلة التي يشتهرون بها -بحسب ادعائهم- في أوراقهم الرسمية، ويثبتون انتماءهم إلى القبيلة بشهود ممن ثبت في أوراق اسم القبيلة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - تغيير الاسم لمقصد مشروع جائز شرعاً، على ألا يترتب على ذلك ضياع حق لأحد، ولا تمنع منه السلطات الرسمية، فإذا منعت منه السلطات الرسمية في الدولة، أو ترتب عليه ضياع حق لأحد لم يجز التغيير.

وعليه؛ فلا مانع شرعاً من تغيير المستفتي اسمه إذا توفرت الشروط السابقة.

٢ - ولكن لا يجوز للمستفتي تغيير اسم الأب أو الجد بعد وفاته؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة؛ منها تضييع النسب، وتجهيل القرابة، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>