[أختان وعم]
٢٥٨٤ - حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:
أرجو إفتائي في مسألة إرث:
توفِّي محمود قبل أربعة أشهر عن عمه الشقيق محمد وأختين وهما: آمنة، وأمينة.
[أجابت اللجنة]
أن لأختيه الثلثين، والباقي لعمه الشقيق محمد تعصيباً. واللّه أعلم.
[٣/ ٣٥٨ / ٩٨٥]
[زوجة وأب وأم وإخوة وأخوات]
٢٥٨٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن وهو الآتي:
توفِّي شخص عن: زوجة - أب - أم - ٣ بنات - ٢ إخوة أشقاء - ٣ أخوات شقيقات.
للزوجة الثمن فرضاً، ولبنات المتوفى الثلثان فرضاً بالتساوي بينهن، ولكل من الأب والأم السدس فرضاً، ولا شيء للإخوة والأخوات لحجبهم بالأب.
وأصل المسألة (٢٤) سهماً تعول إلى (٢٧)، ثم تضرب في (٣) فتصير (٨١)، للزوجة تسعة أسهم، ولكل من الأب والأم اثنا عشر سهماً، وللبنات ٤٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute