للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية عقارية أو صناعية أو تجارية إذا زادت أموال الزكاة عن الحاجات الفورية أو الدورية (السنة كاملة) وذلك بالشروط التالية:

أ - أن يقصر الانتفاع بريع تلك المشاريع على مستحقِّي الزكاة من الأصناف الثمانية وعلى النفقات الضرورية لتلك المشاريع نفسها.

ب - إذا اقتضى الأمر صرفَ أعيان تلك الأصول لقيام الحاجة إلى ذلك لوجود وجوه صرف عاجلة لأهل استحقاق الزكاة، ولا يوجد ما يسدها من أموال أخرى؛ فإنه يجب بيعها وصرف أثمانها في مصارف الزكاة؛ إذ لا يجوز تأخير صرف الزكاة، سواء ظهرت في صورة مبالغ أو أصول ما دامت الحاجة قائمة، ولا يغيّر هذا الحكمَ اشتراطُ المزكِّي خلافَه.

ج - يحدد مصير هذه المشاريع بأحد أمرين إما تمليكها لمستحقي الزكاة طبقاً للأوضاع الشرعية في ذلك، وإما مآلها إلى الجهة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها لبيعها ورد أثمانها إلى أموال الزكاة؛ للصرف على المستحقين أو لشراء مشروع بديل يخصص لنحو ما كان مخصصاً له المشروع السابق.

د - اتّخاذ الاحتياطات الكافية للحفاظ على الطبيعة الزكوية لهذه المشاريع عن طريق التوثيق الرسمي الكافي، ومن جملة ذلك التسجيل العقاري كلما كان ممكناً، مع تضمين وثيقة التسجيل الصفة الزكوية لهذا المشروع.

<<  <  ج: ص:  >  >>