للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأمة الملعونة في القرآن، وذلك تحت سمع العالم وبصره دون أدنى محاولة لردع المعتدي الظالم المغتصب، أو مد يد العون للمعتدى عليه المستصرخ المستغيث المحاصر من القريب والبعيد، اللهم إلَّا بعض عبارات التنديد والشجب التي لا توقف مهاجماً ولا تردع معتدياً، ولا تغني عنهم من بأس أعدائهم الظالمين من شيء.

شيخنا الفاضل، من فئات البشر كان اختيارنا لكم؛ لمعرفة الرأي الواضح، والفتوى الشرعية الناصعة في القضية التالية: هل يجوز دفع الزكاة لصالح أهلنا في أرض الإسراء والمعراج؛ لإعانتهم وتثبيتهم ومداواة جرحاهم، وكفالة أسر شهدائهم وأبنائهم وأراملهم؟ إلى جانب شراء الأدوية وسيارات الإسعاف وكراسي المصابين والمعاقين بسبب المواجهات الدامية، وكفالة حراس المسجد الأقصى المبارك، ودعم المستشفيات والمستوصفات الطبية، وبناء وترميم البيوت التي أصيبت جراء المواجهات مع العدو الصهيوني الحاقد؟

وكما عهدناكم دائماً منافحين عن الحق وأهله، نتمنى مشكورين الرد على الاستفسارات الواردة آنفاً في هذه الرسالة، عسى الله تعالى أن يعيننا وإياكم في التخفيف عن إخواننا في أرض الإسراء وفلسطين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

ما دام المسلمون في فلسطين يدافعون عن وطنهم ومقدساتهم؛ فإنه يجوز إعطاؤهم الزكاة، من مصرف (في سبيل الله)، لصرفها في الأمور التي ورد ذكرها في نص الاستفتاء. والله أعلم.

[١٦/ ٨٤ / ٤٩٠٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>