للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لزوجتي الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق، ولكوني أحبّها جدّاً، وحفاظاً على أولادي لحبّي الشديد لهم أيضاً، طلبت منها التفكير مليّاً، مع وجود صراع داخلي في نفسي وذلك لكرامتي، المهم في نهاية المطاف وعند إصرارها استجبت لطلبها ووكَّلت محامياً ليكون نائباً عني بالتلفظ عليها، وذلك لعدم قدرتي على التلفظ عليها لحبّي لها. وفعلاً تم الطلاق الرجعي بتاريخ ٥/ ٧ / ١٩٩٣ م، وذلك بهدف إعطائها فرصة للتفكير، علاوة على توبيخ ضميري من ناحية الكرامة، ولكن وبعد مضيّ شهرين على الطلاق وأثناء عدتها أقدمت على إرجاعها بالقول لها: لقد راجعتك إلى عصمتي، وأخبرتها بذلك، وزيادة بالتأكيد قمت بإشهاد شاهدين على ذلك، وعندما ذهبت إلى المحكمة لاستصدار ورقة الرجعة، أخبروني بأن أذهب إلى المحكمة وذلك لتثبيت الرجعة بحكم من المحكمة، وفعلاً عملت الإجراءات وحُزْت على حكم بذلك، وعند مواجهتي لها وإعطائي لها الحكم الأصلي رفضت الانصياع، ولكوني أريدها أن ترجع برضاها وبكامل إرادتها صبرت كثيراً على هذا المراد، إلى أن تفاجأت بعد مجيئي من السفر أنها تزوّجت من شخص آخر. فما موقف هذا الزواج الذي تم على زوجتي؟

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بمثل ما جاء في استفتائه، مبيّناً أنه متأكد من عدم حصول حيضة ثالثة لها لمعرفته بعادتها مدة عشر سنوات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت أن المراجعة تمّت في العدة فالزواج الثاني باطل، وإن كانت المراجعة بعد انتهاء العدة كان الزواج الثاني صحيحاً إذا استوفى شروطه الشرعية، ومدار إثبات انتهاء العدة على إقرار الزوجة بذلك؛ فإن أقرّت بأن المراجعة تمّت قبل الحيضة الثالثة فقد صحّت المراجعة وبطل العقد الجديد عليها، وإن أقرّت بأن المراجعة تمّت بعد الطهر من الحيضة الثالثة فإن المراجعة باطلة والعقد عليها بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>