للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - في حالة ما إذا كان يترتب عليّ- دينياً- إرجاع العربون، هل من حقّي اقتطاع ما أديته على هذا العربون من زكاة منذ ١٩٩٤ م، أم أن استغلال الأرض التي لا زالت بيدي يجزئه ولا زكاة عليه في عربونه؟

٣ - أم أن المفرّط أولى بالخسارة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا استكمل البيع شروطه وأركانه كان لازماً لطرفيه، ولا يجوز فسخه إلا باتفاقهما، ولا يسمى بيع العربون، لأن بيع العربون هو أن يدفع المشتري للبائع جزءاً من الثمن على أنه إذا فسخ البيع كان هذا الجزء للبائع، ولم يأت هذا الشرط في هذا العقد، وعلى المشتري في هذه الحال أن يسلم باقي الثمن للبائع، ويتسلم منه الأرض المشتراة، فإذا اتفقا على الفسخ وجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن (العربون) للمشتري، وفي هذه الحال يكون ما دفعه البائع من الزكاة عن الجزء الذي قبضه من الثمن (العربون) صدقة عنه يؤجر عليها، وليس له أن يستردّها من الفقير؛ لأن الصدقة لا تسترد، ولا من المشتري لأنه لم يدفعها عنه. والله أعلم.

[١٧/ ١٤٣ / ٥٣٠٧]

[عقد البيع الشفوي]

١٢٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حامد، ونصُّه:

أراد رجل أن يشتري بيتاً ورثه (بقيمة ١٦٠) ألف دينار، وللمتوفى نصيب الثلث في هذا البيت، والرجل الذي يريد الشراء ليس لديه المبلغ المذكور وهو حديث الزواج ولا يستطيع قبض الـ ٧٠ ألف دينار من بنك التسليف، حتى يمر على الزواج سنتان أو يأتيه مولود، وذلك حسب شروط البنك، وبما أن زوجته

<<  <  ج: ص:  >  >>