للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نظراً إلى ما اتخذه كثير من المسلمين عندنا، حيث يستعين بحكم النذر في إعطاء أمواله، أو جزئها لأحد أبنائه أو لزوجته، قصداً منه حرمان بعض الورثة الآخرين من تركته، وذلك باستعمال نحو العبارات الآتية: «نذرت لله تعالى علي نقل جميع الأموال التي تحت ملكيتي، أو بعضها إلى ملكية أحد أبنائي، أو لزوجتي قبل موتي بمرض الموت بثلاثة أو خمسة أيام».

ما رأيكم في هذا النذر، هل هو صحيح أو باطل في نظر الشرع؟

ونرجو أن تتكرموا بإبداء فتواكم في هذا الموضوع، والله يحفظكم ويرعاكم، عسى أن يصل إلينا ردكم في الوقت القريب العاجل إن شاء الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام الناذر قد قصد من نذره الإضرار بالورثة -كما جاء في الاستفتاء- فلا يجوز هذا النذر؛ لما فيه من المعصية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري (١). ولحديث: «لا نذر في معصية الرب، ولا في قطيعة الرحم، ولا فيما لا تملك» رواه أبو داود (٢).

وعليه فلا يجب تنفيذه، ويبقى المنذور تركة عن الناذر يوزع على ورثته بعد وفاته وفق أحكام الميراث. والله أعلم.

[١٣/ ١٢٩ / ٤٠٣٨]

[الكفارة عن نذر عجز عنه]

١١٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / البريد الإلكتروني للوزارة، ونصُّه:


(١) رقم (٦٦٩٦).
(٢) رقم (٣٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>