للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن ما حصل كان مجرَّد خطبة ولكل من الخاطِبَيْن أن يَعْدِل عنها، ولا تلزمه الخطبة بشيء، إلا إذا كان قد أخذ هديَّة فعليه ردها إذا كان العدول بغير سبب. والله أعلم.

[٤/ ٢١٣ / ١٢٠٦]

هل المليك (المِلْكَة) جزء من المهر أو هدية؟

٢٠٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

الذهب الذي يقال عنه -المليك- عندما يتفق عليه من قِبَلِ الخاطب وأهل المخطوبة، هل هو لاحقٌ بالمهر وجزء منه، أم هو هدية وله حكم الهدية؟ وإذا قلنا عنه هدية، فهل يجب على من وعد بالهدية أن يفي بما وعد؟ وهل وعده بالهدية ملزم له؟ وهل الهدية تكون مشروطة؟ وإذا قلنا بأنها هدية مشروطة بالدخول فلماذا لا تلحق بالمهر كذلك؟ ومن المعلوم بأن العبرة في هذه الحال للمعاني لا للألفاظ والمباني.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهدايا المشروطة في عقد النكاح لا تدخل في المهر إلا إذا نُصَّ على أنها من المهر، وذلك اتّباعاً للعُرْف، بل تأخذ حكم الهدية، وذهب المالكية إلى عدّها من المهر إذا اشترطت في العقد، واللجنة ترجّح مذهب الجمهور. والله أعلم. ...

[٢٢/ ٢٢٤ / ٧٠٦٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>