للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنا (غانم) وليّ ووصيّ عن أبناء ولدي المرحوم (عالي) رحمه الله تعالى، لأن الأبناء عندي وأنا موفر لهم سكناً، ولهم معاش من الهيئة العامة للتأمينات مبلغ وقدره (٧٥٠ د. ك)؛ فهل لي الحق بأن آخذ إيجاراً منهم كما آخذ من بقية أولادي؟ وهل للجدة (زوجتي) نصيب من الراتب؛ حيث إنها تحرص على أبناء ولدي أثناء ذهاب والدتهم إلى المدرسة، وكانت ترعاهم أثناء غيابها؟ وهل لي الحق بأن آخذ ولو جزءاً بسيطاً من هذا المعاش حيث كنت أرعاهم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

للمستفتي الولي على أحفاده أن يؤمِّن لهم سكناً على حسابهم، وأن ينفق عليهم من مالهم بقدر حاجتهم دون إسراف أو تقتير ما داموا موسرين، فإذا أسكنهم في دارٍ هي ملكٌ له جاز له أن يأخذ من مالهم أجر مثلها، وإذا كان هذا الجد الولي على أحفاده فقيراً فله أن يأخذ من مال أحفاده جزءاً بمقابل رعايته لهم بالمعروف، وكذلك جدتهم إذا رعتهم. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٤١ / ٧٤٦٠]

[أكل أموال اليتيم]

٢٦٨٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عادل، وقدّم الاستفتاء الآتي:

ما هو حكم أكل مال اليتيم؟ وما هو الواجب على الوارث لهذه الأموال الحرام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن أكل مال اليتيم حرام بنص القرآن الكريم لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ

<<  <  ج: ص:  >  >>