للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمن المختصر: (مختصر المزني) و (المهذب للشيرازي)، ومن المطوَّل: (مغني المحتاج) للشربيني، و (المجموع) للنووي. وترشِّح اللجنة الأخذ بكتاب (كفاية الأخيار) للمبتدئين، والله أعلم.

[١١/ ٤٧٨ / ٣٥٥٠]

[تقييد قاعدة (سقوط الحق بالتقادم)]

٣١٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سامي، ونصُّه:

الرجاء التكرم بالنظر في العبارات التالية، وهل تصلح لتكون أساساً لتشريع قانون مدني على أساس فقه الإمام مالك فيما يختص بقانون التقادم:

«إذا ثبت أن موظفاً بهيئة سلطوية استغل وظيفته، وقام في يوم ما بعملية تزوير في مستندات رسمية، وأدى هذا الفعل إلى غصب لحقوق الآخرين، ثم استغل سلطة وظيفته، أو طبيعة العمل وإجراءاته في حجب المعلومات والمستندات (والتي لا يثبت الحق إلا بها) عن المضرور لمدة تجاوزت ١٥ سنة، فإنه عند اكتشاف عملية الغصب لا يجوز تطبيق قانون التقادم (سقوط الحق بالتقادم)، وبطلان المطالبة بالحق على اعتبار مضي أكثر من ١٥ سنة على عملية التزوير والغصب، بل تجري فترة التقادم في هذه الحالة منذ لحظة العلم بالغصب، والتي يقدرها الشرع الحنيف؛ كما جاء في فقه الإمام مالك بـ ١٥ سنة، وليس منذ وقوع عملية الغصب، والتي ليست بعلم المضرور، كما أن للمضرور الحق بأن يعوَّض عن فوات الكسب، إن كان المغصوب معداً للكسب، أو استفاد منه الغاصب بقيمة يحددها ولي الأمر، ويقع التعويض على كاهل من تبع له الغاصب إن كان الغصب بسبب عمله».

<<  <  ج: ص:  >  >>