للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة لمتضرري الألغام]

٨٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من نائبة رئيسة اللجنة بالجمعية الكويتية النسائية لخدمة المجتمع الدكتورة / ميمونة:

لما كانت جمعيتنا بصدد إقامة صندوق لمساعدة متضرري الألغام وبعض الحالات الخاصة من الأسر الكويتية التي تضرّرت من الغزو الآثم، وحيث إننا نسعى لتمويل هذا الصندوق بعدة وسائل منها مسابقة دورية، ومنها:

دعوة من يرغب من المواطنين لتقديم زكاة أموالهم لصالح هذا الصندوق.

لذا نتطلع إلى فتواكم الشرعية حول هذا الوجه للتمويل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز صرف الزكاة إلى هذه الجمعية بقصد صرفها على متضرري الألغام، وبعض الحالات الخاصة إذا كانوا من الفقراء والمساكين، أو غيرهم ممن ذكرتهم آية مصارف الزكاة.

ويجب فصل الزكوات المدفوعة إلى الجمعية عن التبرعات التي تشترى بها الجوائز للمتسابقين؛ بحيث لا يُصرف من الزكوات شيء لشراء الجوائز. والله أعلم.

[٧/ ٨٠ / ٢٠٣٧]

[علاج المرضى الفقراء من الزكاة]

٨٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:

جمعية طبية خيرية تقوم بعمل خيمات طبية لإجراء عمليات جراحية في

<<  <  ج: ص:  >  >>