للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي مورست طول عصور متعدّدة حول العالم، إلى أن ظهرت نظم النقد لتسهيل العمليات التجارية، ومع تطوّر وتحوّل هذا النظام إلى نظام نقدي، لم يتوقف الكثير من التجار والدول عن ممارسة المقايضة ضمن معاهدات تجارية أو دولية، كمقايضة كمّيات من المنتجات الزراعية (في العالم الثاني) مقابل آلات ومعدّات (من العالم الصناعي)، وكثيراً ما يمارس التجار عمليات المقايضة مع تقدير فوارق نقدية، فمثلاً أن يقايض تاجر يملك عمارة في موقع (أ) مع تاجر آخر لديه عمارة في موقع (ب) مع مراعاة فارق تقدير السعر النقدي.

لذا نطمح في الآراء الشرعية لتنوير بعض المواطنين والزبائن حول هذا النشاط.

[أجابت اللجنة بما يلي]

المقايضة أحد أنواع البيع، وهي مبادلة سلعة بسلعة، أو مبيع بمبيع، كما يعرفها الفقهاء، وهي جائزة شرعاً مُطْلَقاً بالسلع القِيَمِية، وهي السلع التي ليس لها مثل في السوق، مُعجّلاً كان البيع أو بأجل، ومع التساوي في الجنس والقدر، أو مع الاختلاف فيهما، إذا استوفت المقايضة شروط البيع العامة.

أما الأموال الربوية فقد بين حكمها حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» رواه مسلم (١). وقد اختلف الفقهاء فيما يقاس على هذه الأجناس.

وعليه: فإن السلع المِثْليّة إذا اختلف الجنس بين البدلين جاز البيع مع تساوى القدر أو اختلافه، بشرط التقابض في البدلين في مجلس العقد، ولا يجوز من


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>