للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - أجرة السمسرة (الدلالة) هي ما يتفق عليه بين السمسار (الدلال) والمشتري، وعلى ذلك فيجوز أن يتفقا على أي مبلغ يريانه مناسباً أو أكثر. والله أعلم.

[١١/ ١٩٠ / ٣٣٢١]

[أخذ الأجرة على السمسرة (١)]

١٨٩٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السادة / يوسف، وعلي، وعبد الرحمن، ونصُّه:

موظف يعمل بمكتب سمسرة العقار، وله راتب، ونسبة من سمسرة البيع والشراء؛ مقدارها الثلث، وذلك بالاتفاق مع صاحب المكتب الذي يعمل به، وقد قام الموظف بجلب عقار وعرضه على صاحب المكتب الذي يعمل به الذي قبل بشرائه.

السؤال: هل يحق للموظف المذكور أعلاه أخذ نصيب من قيمة سمسرة العقار، حيث رفض المكتب الآخر الذي لديه العقار تناصف السمسرة مع الموظف؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن هذا الموظف إن كان ما قام به هو من صميم عمله في الشركة؛ فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً على ما قام به، وأما إن كان ما قام به لا يدخل في عمله في الشركة؛ فإنه لا يجوز له أن يباشره إلا بإذن من صاحب المكتب؛ فما ارتضاه أخذه، وما لم يرتضه لا يأخذه، والله أعلم.

[٢١/ ١٤٥ / ٦٦٧٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>