للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا عبرة بالسن في ذلك فلا فرق بين الصغيرة والكبيرة، إلا أن الأولى نظراً لصغر سن أم الزوجة -كما هو وارد في السؤال- أن لا تزيد فيما تكشفه أمام زوج ابنتها عن مقدار ما تحتاج إليه في حال مهنتها سدّاً لباب الفتنة. والله أعلم.

[١٠/ ٢٣٤ / ٢٩٨١]

[الزواج من بنت بنت الأخ]

٢١٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفوز، ونصُّه:

هل يعتبر عم الأم أحد محارم بناتها؟ وهل يجوز له أن يتزوج إحدى بناتها؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

عمُّ الأم مَحْرَمٌ لبناتها، وحرمته لهن حرمة مؤبّدة، ولا يجوز له أن يتزوج بنت بنت أخيه كأيٍّ من محارمها على التأبيد باتفاق الفقهاء. والله أعلم.

[٢٣/ ١٧٢ / ٧٤٠٣]

[لا يحل الزواج من أخت الأم لأبيها]

٢١٣٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد:

هل يجوز النكاح بين حفيد من زوجة وبنت من زوجة أخرى؟

ولتوضيح السؤال: شخص اسمه (أحمد) له زوجتان إحداهما اسمها (بيبي) والأخرى اسمها (زينب)، ولزينب بنت اسمها (غرثني)، ولهذه البنت ابن اسمه

<<  <  ج: ص:  >  >>