للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز شرعاً بيع وشراء الأسهم بصورة عامة في بورصات العالم المختلفة، علماً بأننا نعلم أنه لا يجوز شرعاً التعامل في شركات البنوك والتأمين وبعض شركات الاستثمار التي تتعامل بإعطاء القروض وأخذها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الشركات التي ليس عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فلا مانع من التعامل معها بشراء أسهمها أو بيعها في الأسواق المالية أو المساهمة فيها، أما إن كان عملها الأساسي التعامل بالربا أو المحرمات فتحرُم المساهمة فيها.

أما إذا تعاملت بالربا إقراضاً فعلى المساهم أن يتخلّص من الربح الذي أصابه من هذا السبيل بإنفاقه بأي عمل من أعمال الخير، بشرط أن لا يقضي به ديناً، وأن لا يبني به مسجداً، وأن لا ينفقه على أهله، ولا يحتسبه من الزكاة.

أما إن كانت الشركة تقترض بالربا فإن كان الاقتراض لضرورة أو حاجة ملحَّة فلا إثم على الشركة، وإنما الإثم على المقرض بالربا، ويكون الإثم مضاعفاً.

وإن كان الاقتراض لغير ذلك فيكون شريكاً في الإثم إذا أقرَّ الشركة على هذا التصرف، وعليه أن يعمل على التخلص من هذه المعاملة الربوية. والله أعلم.

[١٢/ ١٩٤ / ٣٦٩٢]

[بيع الوارث للأسهم الربوية]

١٢٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عثمان، ونصّه:

توفي والدي رحمه الله تعالى وكان في حياته قد اشترى أسهماً من بنك ربوي، ثم أخبرني قبل وفاته بأن أتخلص من هذه الأسهم، وقد كان للسهم سعر حين الشراء يختلف عن سعره الحالي؛ حيث ارتفع سعر السهم، فهل يجوز لي

<<  <  ج: ص:  >  >>