للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحدود الكويتية، ونقيم في مخيمات وتقع على بعد ٤٠ كيلومترا من مدينة الجهراء، ويحصل أن ننتقل أحياناً بمسافة كيلو مترٍ واحدٍ، وبعض المجموعات قد تنتقل بمسافة (٢٥) كيلومترٍ، ونحن في حالة تأهب واستعداد للاستنفار، ونظراً لصعوبة الاغتسال لعدم توفر مكان معد لذلك، فما حكم غسل الجنابة وما حكم الصلاة؟.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تصح الصلاة إلا بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، ولذا يجب توفير مكان وإعداده للاغتسال تحقيقاً لشرط صحة الصلاة، فإذا فقد الماء والمكان رغم بذل الجهد في تأمينهما يجوز التيمم بدل الغسل والوضوء إلى أن يتيسر ذلك. والله أعلم.

[١٠/ ٦٠ / ٢٨٢٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>