للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب قصر الصّلاة وجمعها

حكم القصر ومدّته

٤٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس ونصُّه:

كنت في رحلة سياحية إلى لبنان مع مجموعة من الصحبة المؤمنة لمدة ١٥ يوماً، وكنا نعلم بموعد العودة مسبقاً فوجدتهم يقصرون الصلاة الرباعية، ويجمعون الظهر والعصر، ويجمعون المغرب والعشاء، طوال مدة الإقامة، ولا يصلون من النوافل إلا سنة الصبح والوتر، استنكرت ذلك ولم أقصر ولم أجمع إلا في الضرورة؛ فقالوا: إني لا أتبع السنة (علماً بأننا جميعاً على المذهب السُّنِّي)، وأنه يفضّل أن أقصر وأجمع تبعاً لسنة الرسول الأعظم، ولقوله: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». أخرجه الإمام أحمد (١)، وكان ردّي عليهم أنّ الرخص للتخفيف، ونحن لسنا في شدة أو ضيق. فما قولكم جزاكم الله خيراً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اتفق الفقهاء على قصر الصلاة في السفر، إلا أن بعضهم قال بوجوب القصر، والبعض الآخر قال بجوازه أو ندبه، أما الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر، فقد ذهب إلى القول به جمهور الفقهاء، وخالف فيه بعضهم، فإذا كان المسافرون قد نووا الإقامة خمسة عشر يوماً فأكثر، في مكان معيّن، فإن عليهم أن يتمّوا الصلاة من تاريخ الوصول إلى مكان الإقامة؛ لأنّ


(١) رقم (٥٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>